حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
أوجههما انعقاده مع الاثم اه‍ قال ع ش قوله م ر إذا خشي الهلاك مفهومه أنه لو لم يخف الهلاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم يحرم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضا يبيح التيمم وجب الفطر ويصرح به قول حج أي يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين مثلا واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه‍ (قوله ويباح) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله ويباح تركه لنحو حصاد الخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا نهاية زاد الايعاب وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع ويشهد له إطلاقهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين نعم يتجه أخذا مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات مال له وقع عرفا اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه منهم مشقة شديدة الخ ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح م ر المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم اه‍ عبارة ع ش وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف على المال إن صام ويحتمل وهو الظاهر تقييد ذلك بمبيح التيمم فليراجع اه‍. (قوله إن صام) أي فلم يقدر على العمل نهارا (قوله على فطر) متعلق بقوله توقف قول المتن (وللمسافر الخ) أي يباح تركه له سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء نهاية (قوله ويأتي) إلى قوله ولا يباح في المغني والنهاية. (قوله ما يشترط مجاوزته الخ) أي من العمران إن لم يكن ثم سور أو السور إن كان نهاية (قوله قبل طلوع الخ) متعلق بقوله يفارق (قوله وإلا) أي وإن لم يفارقه حين طلوع الفجر (قوله لم يفطر ذلك الخ) ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضا للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في كلام الشارح (قوله ومر) أي في صلاة المسافر (أنه الخ) أي المسافر (قوله محض الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن م ر اه‍ سم أي كما يؤيده ما يأتي آنفا في مسألة الحلف وقوله لمن شق عليه الصوم حضرا أي بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضرا كما مر عن المغني وشرح بأفضل والنهاية والايعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد الترخص حكمه حكم الحاضر (قوله لأن المسافر الخ) علة لعدم المنافاة (قوله ولا لمن صام قضاء الخ) عطف على قوله لمن قصد بسفره الخ ومن واقعة على المسافر (قوله ولا لمن صام قضاء الخ) وفاقا للمغني قال سم ويفارق الأداء بأن الله تعالى خير فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر وجزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع لكن الذي في الأنوار خلافه اه‍. (قوله قال السبكي الخ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه‍ ونظر الشارح في الأولى هنا بما يأتي وفي كلتيهما في الايعاب والامداد وقال ع ش قوله م ر تغيير حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست