حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
أو لم يكن قريب مغني وإيعاب (قوله على الأوجه) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قام بالقريب ما يمنع الاذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الاذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن استوجه عدمه اه‍ قال ع ش قوله م ر أذن الحكم أي وجوبا لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت اه‍ وعبارة سم قوله على الأوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أن يأذن بل ويستأجر من التركة م ر اه‍ (قوله تعين الاطعام) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اه‍ (قوله وفي الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) أي جاز للولي ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادي عن الشافعي الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلي الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولي هنا مطلق القريب نظير ما مر في الصوم فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أي وجه قائل بأنه يجوز للولي أن يطعم الخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبي ولو من غير إذن الولي الاطعام من ماله عن الميت (قوله الأول ) أي أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي. (قوله وفعل به السبكي الخ) عبارته في الايعاب قال ابن أبي عصرون ليس في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اه‍ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا في أمه اه‍ (قوله وقد تفعل) عبارة غيره ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت على المعتمد ركعتا الطواف الخ (قوله وقد تفعل) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني إلا قوله لا تطاق عادة (قوله كركعتي الطواف الخ) أي من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير مميز إيعاب (قوله فيعتكف الولي أو مأذونه صائما) أي وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف أي المنفرد شيخنا (قوله أو نذر) أي نذره حال قدرته إذا لا يصح نذره حال عجزه المذكور نهاية ومغني (قوله لا يرجى برؤه) أي بقول أهل الخبرة شيخنا (قوله مشقة شديدة) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ع ش عبارة شيخنا أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي اه‍ وكلام الشارح هنا موافق لما نقله عن الزيادي وفيما يأتي في الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله هو الظاهر فينبغي أن يحمل ما هنا على ما يأتي (قوله لأن ذلك) أي وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء (قوله ولا مخالف لهم) أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله فهو كمرجو البرء) أي فيلزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية (قوله فلا فدية الخ) أي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبة فلا يرد عليه قول الأسنوي
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست