حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم (قوله فلم يستلزم) أي خطابه بالاسلام (قوله إذا لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب سم. (قوله الشامل) إلى قوله والتنظير في المغني (قوله الشامل الخ) عبارة النهاية والصبية كالصبي اه‍ (قوله إذ هو للجنس) أي الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم مغني (قوله أي يأمره) إلى قوله والتنظير في النهاية (قوله والتنظير الخ) أي في القياس المذكور عبارة النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما اه‍ زاد المغني بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الالحاق اه‍ (قوله فيها) الأولى إسقاطه. (قوله يرد بأنا لا نسلم الخ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنه عقوبة سم قول المتن (ويباح تركه) أي بنية الترخص مغن (قوله أي رمضان) إلى المتن في النهاية قول المتن (للمريض الخ) ولمن غلب الجوع والعطش حكم المريض نهاية ومغني أي إن كان ذلك بحيث يخاف منه مبيح تيمم شرح بأفضل قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الاذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الايعاب وألحق بخوف زيادة المرض خوف هجوم علة اه‍ (قوله أي يجب الخ) لا ينافيه التعبير بالإباحة لأن المراد بها مطلق الجواز الشامل للوجوب إيعاب (قوله أي يجب عليه) خلافا للعباب وتبعه النهاية والمغني عبارته أي العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف منه مبيح التيمم ويجب إن خاف هلاكه وبمرض ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اه قال الشارح في شرحه وما اقتضاه صنيع المصنف أن صورة الإباحة غير صورة الوجوب غير صحيح بل الذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر أخذا من كلامهم في باب التيمم ثم رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضا على حامل خشيت الاسقاط إن صامت اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل الذي اعتمده الشارح في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن خوف الهلاك موجب له اه‍ قول المتن (إذا وجد به ضررا الخ) وهو مبيح التيمم عبارة المحرر للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد فاقتضى الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال الأسنوي الصواب مغني (قوله بحيث) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله ويباح في النهاية (قوله بحيث يبيح التيمم) أي بأن يخشى لو صام على نفس أو عضو أو منفعة منه أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه أو صائلا يلزمه دفعه ولا يتمكن من دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع أو عطش إيعاب (قوله وإن تعدى بسببه) أي بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وشمل الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء نهاية (قوله لأنه لا ينسب) أي المرض (إليه) أي المريض (قوله فواضح) أي فله ترك النية بالليل (وإلا) أي كأن يحم وقتا دون وقت و (قوله قبيل الفجر) أي وقت الشروع في الصوم مغني (قوله قبيل الفجر الخ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية عليه سم (قوله وإلا لزمته) أي وإن علم أنه سيعود له عن قرب نهاية (قوله ولو لزمه الفطر الخ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي اه‍ زاد النهاية فإن صام ففي انعقاده احتمالان
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست