حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
موضعان وفي هذا رد على قول الأسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد الخ أي الظان لذلك كما مر تفسيره به في كلامه ويفيده قوله الآتي وأما من ظنه الخ وهو الذي يندفع به التنافي. (قوله وعليه) أي على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الايعاب هذا الجواب عن السبكي وغيره وأقره قولي: (فظاهر أن قوله الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع الضمير الشارح على سبيل التجريد (قوله تصوير) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يشير ظنا فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه‍ بصري. (قوله إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان يوم شك الخ أي بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر آنفا عن المغني (قوله ما أفاده المتن) أي الاستثناء المتقدم (قوله خلافه) أي خلاف الحكم المذكور أو خلاف الظاهر (قوله وفارق هذا) أي ما في المتن هنا من صحة النية فقط بدون وجوب الصوم (ما مر) أي في المتن في أول الباب (قوله كما تقرر) أي في تفسير اعتقد بقوله أي ظن (قوله وحذف) أي المنهاج (من أصله) أي من كلام المحرر (قوله أنه لا أثر لتردد يبقى الخ) عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد الخ وبذلك علم رد ما جرى عليه في الاسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيدا للجزم اه‍ (قوله ولو بعدل) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة (قوله لأنه واضح) أي ولفهمه من كلامه مغني قول المتن (ولو اشتبه الخ) وفي المجموع لو وطئ في صوم الاجتهاد وصادف رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه‍ سم (قوله رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن نوى به القضاء وكذا في النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو أنه كان (قوله رمضان) ومثله معين نذر صومه إيعاب (قوله على نحو أسير الخ) كقريب عهد بالاسلام قول المتن (صام شهرا الخ) ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض اه‍ قول المتن (بالاجتهاد) أي بأمارات كالربيع والخريف والحر والبرد مغني ونهاية (قوله كما يجتهد للصلاة الخ) ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم (قوله في نحو القبلة الخ) أي كساتر العورة (قوله وإن بان) أي وافق نهاية ومغني (قوله لم يلزمه شئ) أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع رشيدي أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت (قوله لعدم تيقن الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالتحير في القبلة أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست