حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
قول المتن (يوجب الضمان الخ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأحوج كما مر مغني ونهاية (قوله لتقصيره الخ) عبارة النهاية لحصول الامكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه‍ (قوله والصلاة) ناقش فيه سم (قوله أخذ الخ) راجع للتفسير (قوله إذا أوجرت الخ) بدل من قولهم الخ (قوله وقد أدى الخ) أي بعد تمام الحول (قوله أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون) أي وأما بالنسبة لما ملكه وهو قدر الزكاة فمن حين الأداء (قوله فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله الخ) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبي لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة لأنه لم يخرج عن ملك المالك ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس فيما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر لأنه مضموم إلى بقية الحصص لأن جميعها مملو ك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل بقولهم لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء لأنهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الاخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم سم عبارة السيد عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل فإن المملوك لهم ربع عشر ربع المائة فليحرر اه‍ (قوله ولو حدث الخ) عطف عل قوله لو تأخر الامكان الخ (قوله بأن هنا حكمين الخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا لأن المراد به الاخراج كما تقدم فتأمله سم وقد يجاب بأنهما غير متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون وجوب فعله ولو قضاء. (قوله وأما ثم) أي في نحو الصلاة (قوله والقول به) أي بالوجوب في نحو الصلاة
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست