حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
يقال لو تم ما أفاده رحمه الله تعالى لم تجب فطرة من حدث قبيل الغروب من ولد أو عبد لعدم وجود السبب بالنسبة إليه إذ السبب على ما قرره مجموع رمضان وأول جزء من الفطر وبانتفاء الجزء ينتفي الكل وليس كذلك فتبين أن السببية منحصرة في الجزء الأخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم آنفا عن ع ش عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه (قوله إلى الآخر) و (قوله وإلى الأول) أي من أجزاء رمضان و (قوله لتحقق الوجوب الخ) أي تحقق السبب الأول للوجوب (قوله أول السبب) أي أول السبب الأول الذي هو رمضان (قوله بالنسبة للتعجيل الخ) متعلق بنظر وأعلى النسبتين قاله الكردي ويظهر أنه متعلق بنظروا إلى الأول بالنسبة لكونه الخ فقط وأن المراد بالتعجيل المذكور لتعجيل الممتنع الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب الأول وقول الكردي قوله بالتقديم على السبب كله أي التقديم على مجموع السبب وإن تأخر عن واحد من أجزائه اه‍ يلزمه استدراك لفظة حقيقة ولفظة كله قول المتن (منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني (قوله لأنه تقديم على السببين) أي وكل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما فإن كان له ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره إيعاب (قوله لأن وجوبها) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن (قوله لأن وجوبها الخ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا مغني ونهاية (قوله وقبل الظهور الخ) أي وإخراجها قبل الخ قول المتن (ويجوز بعدهما) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل نهاية ومغني (قوله ولو قبل الجفاف الخ) الأولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولان الوجوب قد أثبت إلا أن الاخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الاخراج لا على أصل الوجوب فهو أولى بالاخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول اه‍ (قوله ولو قبل الجفاف والتصفية) أي حيث كان الاخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الاخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزئ وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم الخ أي في النهاية خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص الخ ظاهر في كون الاخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في العباب ويجوز تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه‍ قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى اه‍ (قوله بل بعضهم الخ) أي كشيخ الاسلام في شرح الروض (قوله فهي تبرع) يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد المعجل فليتأمل اه‍ (قوله فلو مات) أي المالك عباب (قوله أو بيع) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب. (قوله قيل الخ) وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب لأن الأهلية ثبتت بالاسلام والحرية ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه اه‍ (قوله الوجوب المراد) وهو وجوب الزكاة
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست