حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع (قوله مع نحو التصفية الخ) أي كجفاف الثمار نهاية ومغني (قوله ديني) أي كصلاة مغني (قوله أو بمضي مدة الخ) عطف على بحضور المال قول المتن (والأصناف) ظاهره وإن لم يطلبوا ع ش (قوله ونائبهم الخ) أي ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الاعطاء من غير قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك نهاية قال ع ش قوله م ر ولو في الأموال الباطنة أي فعدم وجوب دفعها للإمام في الأموال الباطنة لا يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين اه‍ عبارة الرشيدي أي فحضور واحد من الإمام والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه اه‍ (قوله كالساعي) أي أو الإمام مغني ونهاية. (قوله حتى لو تلفت الخ) عبارة النهاية والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه‍ أي الحاضرين ع ش (قوله أو بعضهم الخ) أي ويكفي في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف وجد ع ش قول المتن (وله أن يؤدي بنفسه الخ) أي لمستحقيها وإن طلبها الإمام نهاية ومغني (قوله أو ولي غيره) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الأولى الواو بدل أو (قوله وليس للإمام أن يطلبها الخ) أي قهرا كما هو ظاهر سم (قوله على ما الخ) عبارة النهاية والمغني كما (قوله نعم يلزمه الخ) ومثل الإمام في ذلك الآحاد لكن في الامر بالدفع لا في الطلب ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا في شرح والصرف إلى الإمام (قوله ومر بيانهما الخ) وهو أن المال الباطن النقد وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي والزروع والثمار والمعادن (قوله لأدائها إليه فيه) أي أداء الزكاة إلى الإمام أو نائبه في المال الظاهر (قوله لأنه لا يقصد) أي المال الظاهر (قوله بظاهر الخ) متعلق بقوله وانتصر الخ (قوله بأن الوجوب) أي وجوب الأداء للإمام (قوله بظاهره) أي ظاهر خذ الخ والجار متعلق بالأخذ و (قوله لعارض الخ) خبر إن. (قوله عدم الفهم) أي الف المؤمنين في أوائل الاسلام له أي لأداء الزكاة (قوله ونفرتهم الخ) عطف على عدم الخ (قوله هذا) إلى قول المتن وتجب في النهاية إلا قوله قاله القفال وقوله قال الأذرعي إلى ومثلها وكذا في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف المذكور (قوله والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها سم وتقدم عن النهاية التصريح بذلك (قوله اتفاقا) أي بذلا للطاعة ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم عليه بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر نهاية ومغني أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي الخ ع ش (قوله ولو جائرا) أي لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور نهاية ومغني (قوله إذا جاز له الخ) أي في المالين نهاية ومغني (قوله فيها) أي في تفرقة الزكاة وأدائها (قوله وكذا لنحو كافر الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه اه‍ قال ع ش قضيته أنه لا يشترط التعيين في السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز اه‍ (قوله إن عين له الخ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست