حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
قوله وقيده السبكي الخ سم (قوله قياس ما قبله) هو قوله كأن اشترى للتجارة الخ (قوله أو عجل شاة عن الأربعين الخ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ نهاية (قوله لم يجز المعجل عن السخال) أي لأنه عجل الزكاة عن غيرها نهاية ومغني. (قوله التعجيل) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله وتوجد إلى وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة (قوله دون نحو الولي) أي كالوكيل عبارة النهاية والايعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر اه‍ قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج اه‍ (قوله وبعد انعقاده) إلى قول المتن وله تعجيل الخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة (قوله وتوجد نيتها) أي نية التجارة (قوله وإن نازع فيه الأسنوي الخ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الاجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الأسنوي ولم أظفر بأحد صحيح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍ (قوله تسلف) أي تعجل حفني (قوله صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب بقوله مع احتمال الخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الأول لا مستند فيه للأسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني (قوله وإذا عجل العاملين الخ) أي فأكثر مغني (قوله أجزأه ما يقع عن الأول) أي أجزأ منه ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي. (قوله وقيده السبكي الخ) وفاقا للايعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الأسنوي والأذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الاجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا اه‍ وخلافا للنهاية عبارته أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والأسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج الخ ظاهر اه‍ قال ع ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه اه‍ ومال إليه سم فقال وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لافرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول اه‍ قول المتن (وله تعجيل الفطرة) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ع ش (قوله من أول شهر رمضان) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني (قوله للاتفاق) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله للاتفاق على جوازه) إن كان المراد به الاجماع فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري (قوله فالحق بهما البقية الخ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني (قوله الصوم) أي رمضان نهاية (قوله والفطر) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير ع ش (قوله ينافيه) أي قوله الصوم المراد به جميع شهر رمضان (قوله أن الموجب) أي السبب الأول (قوله كما مر) أي في الفطرة (قوله لا أوله) أي أول الصوم (قوله ما ذكر) أي قوله الصوم (قوله قلت لا ينافيه الخ) قد
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست