حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى فليحرر سم (قوله فالمسترجع المعجلة) هذ ا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم (قوله بعد قبضها) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني قول المتن (وإذا لم يقع المعجل زكاة) أي لعروض مانع وجبت ثانيا كما مر نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد أي على المالك لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة مغني ونهاية قال الرشيدي أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة اه‍ قول المتن (استرد) أي المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا شئ عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أنه لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا اه‍ وفي الايعاب ما يخالفه عبارته قال الزركشي وإذا رجع هل عليه غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام المجموع ما يؤيده ولا يقال إن القابض متبرع لأنه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه لو أنفق بعد علمه عود ملك الدافع لا يرجع لأنه حينئذ متبرع ثم رأيت بعضهم نظر فيما ذكره الزركشي ويتعين حمله على ما ذكرته اه‍ قول المتن (إن كان شرط الاسترداد الخ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول المحلى أي وغيره في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة الخ عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل الخ اه‍ (قوله أما قبل المانع الخ) انظر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف أن عرض مانع قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه الخ يقتضي أنه قيد لقوله إن كان الخ وقد يقال هو قيد فيهما والله أعلم اه‍ (قوله مطلقا) شرط الاسترداد أو. (قوله وأما لو شرط من غير مانع الخ) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست