حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
السابقة م ر اه‍ سم (قوله من غير إذن له الخ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني عبارة سم قوله من غير إذن الخ مفهومه الاجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه‍ (قوله والمقابل قوي الخ) فلو عبر بالأصح كما في الروضة كان أولى مغني (قوله فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح فظاهر أو بعدم حسنه فلا (قوله عند الاخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي انتهى وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله المذكور في قوله الخ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم المسألة الثانية على الأولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الأولى كان أولى لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء اه‍ قول المتن (وإن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الاخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي أو بينهما أخذا مما تقدم وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ لأن الأصل عدم النية اه‍ (قوله نعم لو نوى) أي الممتنع سم (قوله عند الأخذ منه الخ) وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن فيه القبض ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله باعتبار ما كان) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ظاهرا على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجب رد المأخوذ الخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة اه‍ (قوله المكس) ومثله المصادرة بصري (قوله فقال الخ) عطف على قوله أفتى الخ عطف مفصل على مجمل (قوله إنما يأخذ ذلك منهم الخ) هذا الحصر ظاهر المنع (قوله أهل الزكاة) مفعول أوقع (قوله في ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية الزكاة من المكس واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك (قوله انتهى) أي قول الكمال الرداد (قوله ومر ذلك) أي في باب زكاة النبات (قوله وفصل غيره) أي غير الكمال (قوله وهي) أي المقدمة (قوله فقال الخ) عطف على قوله فصل غيره الخ عطف مفصل على مجمل (قوله إن لم يعلم الخ) أي من يعطي الإمام المكس و (قوله أي في ظنه) أي المعطي (قوله فهو الخ) أي قصد الإمام الغصب. (قوله وعدم اشتراط الخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للاجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست