حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه‍ قال ع ش وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه‍ (قوله لأنه في حال الوقف الخ) عبارة النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته اه‍ قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من لو المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه‍ وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة الخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده يخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مرادا لأن خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم نوجبها بعد انفصاله اه‍ ع ش. (قوله بحث الأسنوي الخ) معتمد ع ش (قوله لم تجب على بقية الورثة الخ) أي في جميع المال الوقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ع ش قول المتن (وتجب في مال الصبي الخ) قال الشارح في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا عليه ومن ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوته في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر انتهى اه‍ سم (قوله والمحجور عليه) إلى قوله سواء العامي في النهاية والمغني (قوله والولي مخاطب الخ) وإذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصلح إخراجه قبل كماله وهل يضمن الوالي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر سم وقوله إن قصر لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ (قوله منه) أي من مال الصبي الخ (إن اعتقد الوجوب) أي في مالهم نهاية ومغني (قوله سواء العامي الخ) عبارة المغني والنهاية بعد ذكرهما إفتاء القفال الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي وإلا فالأوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر عن القفال والأوجه كما قاله أيضا أن قيم الحاكم يعمل بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه‍ قال ع ش قوله م ر بل عاميا صرفا قد يشعر هذا بأن العامي لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب المعتبرة وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم الخ وقوله م ر بمثل ما مر الخ أي من أن يحسب زكاته الخ
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست