حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
قد يقال الأصل الإذخر بدل هنا بدليل أجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة سم قول المتن (والمعيبة الخ) أي والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح وعن النهاية مثله (قوله فيخرج) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى لأن قول المتن (ولا يكلف كريمة) أشار إلى جواز دفعها وظاهر أن محلها في غير نحو الولي والوكيل إذ عليهما رعاية مصلحة المالك والمصلحة في دفع غيرها وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله أولا وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي عن الأطفيحي أنه لو كان بعض إبله كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمه بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا اه‍. (قوله وإبله الخ) أي بقيتها أسنى (قوله مهازيل) أي هزالا ليس عيبا سم (قوله بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم) أي فيلزمه إخراج كريمة مغني ونهاية (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وخيار (قوله إياك وكرائم أموالهم) وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى. (قوله مع ورود النص) أي في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض (قوله لا يوجب هذا الاختصاص) أي اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ومغني (قوله في إبله) أي أو بقره ولا يكون ذلك إلا فيهما حفني اه‍ بجيرمي (قوله لما يأتي) أفي قول المصنف وإن وجدهما الخ. (قوله وقضيته) أي قضية تعليل عدم الجواز بالتشقيص و (قوله إجزاء ثلاث مع حقتين) أي بزيادة نصف بنت لبون على الواجب تبرعا و (قوله وأربع مع حقة) أي بأن يزيد على الواجب ربع بنت لبون (قوله إذا كان الخ) متعلق بالاجزاء والضمير المستتر راجع لاخراج كل من ثلاث بنات لبون مع حقتين وأربع بنات لبون مع حقة (قوله هو الأغبط) هل أو المساوى في الغبطة سم أي كما يؤيد مسألة المتن مع قول الشارح حيث لا أغبط (قوله وهو كذلك) أي كما في الروض وشرحه وإن لم يذكر الشرط المذكور سم وقوله كما في الروض الخ أي والنهاية والمغني وقوله وإن لم يذكر الشرط الخ أي هنا صريحا وإلا فيؤخذ من سابق كلامه اعتبار الشرط المذكور هنا أيضا. (قوله لكن يشكل عليه) أي على إجزاء ما ذكر قول المتن (فإن وجد بماله الخ) عبارة المغني والنهاية واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال لأنه أمان يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شئ منهما وكلها تعلم من كلامه وقد سرع ببيان ذلك فقال فإن وجد الخ اه‍ (قوله كاملا) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بصفة الكرم (قوله كاملا) أي تاما مجزئا نهاية ومغني قول المتن (أخذ) أي وإن وجد شئ من الآخر إذ الناقص كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا (قوله إن لم يحصل الآخر الأغبط) أي وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في الغبطة أي ولا يتعين بما له سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط وهي
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست