حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨
لأن الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه‍ (قوله وعلم منه) أي من قول المصنف فإذا قام للثانية الخ (قوله أنه لا تسن لهم الخ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني (قوله لأنه قائم) أي الإمام قول المتن (وأتمت) أي لنفسها (وذهبت) أي بعد سلامها (إلى وجهه) أي العدو ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله ينتظرهم) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية ومغني قول المتن (فاقتدوا به) أي ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنية الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي كما لو اقتدى بالإمام قوم في الامن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به في الركعة الثانية ع ش قول المتن (وصلى بهم الثانية) أي فلو لم يدركوها معه لسرعة قراءة فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه ويحتمل أنه ينتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى بعد سلامه ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا حتى باتوا بالركعتين فيسلم بهم ع ش. (قوله قاموا فورا) أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لاحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الإمام على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر في صلاة إلا من فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد (قوله كما يأتي) أي في شرح وكذا ثانية الثانية الخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي وهو منتظر لهم مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليجوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن (صلاة رسول الله الخ) أي صفة صلاته مغني. قوله (رواها الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الامن كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في الامن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان حيث كانت الكثرة شرط لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في الامن في الجملة حكم بجوازها مطلقا وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها (قوله موضع من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل حلبي (قوله فكانوا يلفون الخرق) أي والخرق والرقاع بمعنى واحد بجيرمي. (قوله يجوز فيها غير تلك الكيفية الخ) عبارة النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا إلى وجه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر اه‍ (قوله ولو مع الافعال الخ) أي بلا ضرورة
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست