حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣
حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه‍ (قوله ويحتمل العموم) أي عموم بقية الأنواع له سم وأشار الشارح إلى رجحانه بتعليله دون الاحتمال الأول. (قوله وأصلها الخ) وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك مغني ونهاية أي بأن دهم المسلمين العدو ببلادهم أما في الامن فلا يجوز لهم صلاة عسفان لما فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثانية المفارقة كالأولى ع ش (قوله وإذا كنت فيهم الآية) يحتمل أن تكون واردة صلاة ذات الرقاع فقوله تعالى فيها * (فإذا سجدوا) * أي فرغوا من السجود وتمام ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بط نخل فقوله المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي. (قوله مع ما يأتي) أي من الاخبار مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده ودعوى المزني نسخها أي الآية لتركه (ص) لها يوم الخندق أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع أو خمس مغني ونهاية قول المتن (هي أنواع) أي أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران نهاية (قوله تبلغ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك (قوله بعضها في الأحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية والمغني وغيرهما من وجود الستة عشر نوعا جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن . (قوله وذكر الرابع إلخ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس من الستة عشر وكلام الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله لمجئ القرآن إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الاسلام أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله منها تنازع فيه اختار وذكر اه‍ بأدنى تصرف (قوله به) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني. (قوله مشكل إلخ) وقد يحل الاشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري وحفني عبارة الرشيدي والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولاغنائها عن الباقيات ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا اه‍ وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملا طباق الأرض علما رضي الله تعالى عنه وعنا به اه‍. (قوله لا عذر في مخالفتها إلخ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر لكن نقل عن م ر أي في غير النهاية خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ع ش. (قوله ولو جعلت إلخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على ذلك سم (قوله ما ذكر) أي من كثرة التغيير (قوله وحذف هذا) أي قوله صلاة عسفان (قوله لفهمه) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل أن في جعل المصنف هذه الأحوال أنواعا نظر وإنما الأنواع الصلوات المفعولة فيها كردي (قوله مما ذكره) أي في قوله الآتي وهذه صلاة رسول الله إلخ قول المتن (يكون العدو الخ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست