حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤
الحسن انتهى اه‍ سم (قوله أي كون) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله أي كون) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الاخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون إلخ سم وع ش (قوله على حد تسمع إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم. (قوله فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي سم (قوله في جهة القبلة) أي مرئيا عباب اه‍ ع ش (قوله ولا حائل) إلى قوله وكذا في المغني (قوله وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع سم على حج أقول ستأتي الإشارة للفرق فقول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان إلخ ع ش أقول ويأتي في الشارح وسم رده (قوله بأنه) أي قولهم بحيث تقاوم إلخ (قوله لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الامن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش. (قوله وهو مشكل) أي اشتراط مقاومة كل فرقة منا العدو (قوله من كلامهم الآتي) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما إلخ (قوله أنه يكفي جعلهم إلخ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة (قوله مع الكثرة) أي بحيث تقاوم إلخ (قوله وأيضا فقلتهم إلخ) لعله معطوف على قوله والغالب إلخ. (قوله كافأت كل منهما إلخ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحد مثلا باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم. (قوله فقولهم بحيث إلخ) المراد منه الخ حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور سم ويأتي عن النهاية والمغني اعتماد اشتراط الانقسام بالفعل حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين (قوله ما ذكر) أي أن يكون مجموعنا مثلهم كردي (قوله لا مع القلة) معطوف على مع الكثرة شارح اه‍ سم قول المتن (فيرتب الإمام إلخ) قال في الايعاب ويستحب للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه‍ أي فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام في الأولى وبعض الثاني والبعض الباقي من الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش. (قوله إلى أن يعتدل بهم) أي في الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد إلخ نهاية ومغني قول المتن (وحرس) أي ناظرا للعدو وفيما يظهر لا لموضع سجوده ع ش عبارة سم قد يدل أي حرس على أن المراد ينظر إلى
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست