حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥
العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن لا يأمن هجوم العدو إلا بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده اه‍ قول المتن (وحرس صف) أي آخر في الاعتدال المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا أن يجلسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد في جلوسهم إحداث صورة غير معهودة في الصلاة فلو جلسوا جهلا أو سهوا فالأقرب أنهم يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة فيما بعد تلك الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة العارضة لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لأنه أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة ع ش. (قوله ولحقوه في القيام الخ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوق ثم رأيت في الروض ما يؤخذ منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضا من قول الشارح الآتي كما علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره ويأتي عن سم ما يصرح بذلك (قوله بأن لم يفرغوا الخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق بأكثر من ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم (قوله بشرطه) أي بأن يطمئنوا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع (قوله فيه) أي الركوع (قوله بشرطه) وهو العلم والتعمد كردي. (قوله نعم يتردد النظر الخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين عليهم لأن وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم من ثلاثة أركان طويلة وإنما يكون كذلك لو ركع الإمام وهم في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن يوافق الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة كما في تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف المسبوق فليتأمل سم (قوله في حسبان السجدتين) أي سجدتي الإمام كردي (قوله لمصلحة الغير) متعلق بالتخلف (قوله تلك النظائر) أي المزحوم وغيره من الناسي ونحو المريض وبطئ الحركة (قول المتن في الثانية) أي الركعة الثانية. و (قوله وحرس الآخرون) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام و (قوله فإذا جلس) أي الإمام للتشهد و (قوله وهذه) أي الكيفية المذكورة (صلاة الخ) أي صفة صلاته نهاية (قوله بضم العين) أي وسكون السين المهملتين وهي قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد نهاية ومغني (قوله لعسف السيول فيه) أي لتسلط السيول عليه ويعرف الآن ببئر فيه برماوي. (قوله فيه أن الصف الأول الخ) عبارة المغني والنهاية وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر اه‍ (قوله مع تقدم الثاني الخ) أي في الركعة الثانية سم. (قوله وحملوه) أي ما في مسلم (قوله الصادق
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست