حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده لاحتمال أنه خرج منه شئ لم يعلم به ويسن الوضوء من مسه اه‍ (قوله وغيره) أي وإن حرم الغسل كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي (قوله من غسل ميتا فليغتسل) بقية الخبر ومن حمله فليتوضأ وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ومعنى الحديث ومن أراد حمله كما جرى عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية كلام شرح الروض أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس وأيضا ظاهر فليغتسل في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل الميت سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي وأصل طلب الغسل من غاسل الميت إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة اه‍ قول المتن (والمجنون والمغمى عليه إلخ) شمل كلامهم هذا غير البالغ أيضا نهاية قال ع ش قضيته مع قوله الآتي وينوي هنا رفع الجنابة أن غير البالغ أيضا ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا وهو بعيد جدا بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب ع ش ويأتي عن سم والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي قول المتن (والمغمى عليه إلخ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله فيه مجازا ع ش قول المتن (إذا أفاقا) أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية (قوله لأنه إلخ) أي الجنون عبارة النهاية والمغني لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا وإنزال ا ه‍ قوله: ولم يلحق بالنوم إلخ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة كما جعل النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي عبارة سم قوله ولم يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني ا ه‍ (قوله لا أمارة عليه) أي على خروج الريح نهاية ومغني (قوله فإذا لم ير إلخ) أي المني (قوله وينوي هنا رفع الجنابة) أي في غسل الجنون والاغماء وهل هي على سبيل التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده قول الشارح الآتي ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ بصري (قوله وينوي هنا إلخ) ظاهره وجوبا حتى لا يجزئ في السنة غير هذه النية قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق انتهى ومعلوم أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل لا تجوز والحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله رفع الجنابة) أي أو نحوه (قوله ويجزئه) أي الغسل و (قوله بفرض وجودها) أي الجنابة و (قوله إذا لم يبن الحال إلخ) وهل يرتفع به الحدث الأصغري أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغري محقق فلا
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست