حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
ولأنه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن (أو مرتفع) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش (قوله إن فقد المنبر) أي كما في الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية (قوله فإن فقد) أي المرتفع (قوله استند إلخ) أي كما كان (ص) يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية (قوله من باب المسجد) أي يسلم على الحاضرين فيه على عادة الداخلين كردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم متعلق بدخل ومفعول يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على الحاضرين اه‍ (قوله يريد مفارقتهم) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ (قوله على ذينك) أي من عند الباب ومن عند المنبر (قوله ومر) أي في باب صلاة النفل (قوله أنه لا تسن له تحية المسجد) ومعلوم أن التحية لمن كان في غير المسجد ثم أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعود ع ش (قوله فإذا صعد إلخ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول المتن (وأن يقبل عليهم) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره وكذا قوله كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش ا ه‍ بجيرمي (قوله كهم) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من توجههم للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله بوجوههم أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول المصنف الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه أنه ينظر إليهم ا ه‍ (قوله لأنه اللائق إلخ) عبارة المغني وإنما سن استقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن كان في صدر المسجد كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم إن استدبروه لزم ما ذكرناه وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل ا ه‍ (قوله نعم) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية (قوله من العلة الثانية) وهي قوله لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر الخطيب ليس بسنة بل خلافها فليراجع (قوله لذلك فيه) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام قول المتن (إذا صعد) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني (قوله الدرجة) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هي إلى المتن (قوله الدرجة إلخ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني (قوله وتسمى إلخ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة (قوله كما مر) أي آنفا قول المتن (ويجلس) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الاعلام نهاية قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة ا ه‍ قول المتن (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الاذان المذكور من واحد لا من جماعة مغني ونهاية (قوله والأولى إتحاد المؤذن) ولفظ الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول الله (ص) إلا مؤذن واحد فإن أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية (قوله إلا لعذر) أي فإن كان ثم عذر بأن اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون للاذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش (قوله فأحدثه عثمان إلخ) وفي البخاري كان الاذان على عهد
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست