حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
الظهر (قوله ما يأتي) أي آنفا قول المتن (والمسبوق إلخ) أي هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق وأما المسبوق فهو كغيره مغني (قوله أي الموافق) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلي ولا نظر وقوله لأنه بان إلى وفارق (قوله قبل الميم من سلامه) أي قبل ميم عليكم من سلامه الأول (قوله لزمه إتمامها إلخ) ولو سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا نهاية ومغني أي وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ع ش (قوله ولا نظر إلخ) رد لدليل القيل الآتي (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الوقت إلخ (قوله لو سلم الامام إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو سلم الأولى الامام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الامام ومن معه أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الامام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم ا ه‍ أي ثم إن سلموا عالمين بخروج الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا إن علموا بالحال قبل طول الفصل ع ش (قوله بطلت صلاة المسلمين إلخ) ظاهره بطلان الصلاة من حيث هي وهو محل تأمل لأنهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن واجبهم الظهر علم أنه لم يقع موقعه فأشبه ما لو سلموا جاهلين بخروج الوقت وقد صرحوا بعدم بطلان الصلاة حينئذ بل يجب إتمامها ظهرا فلعل الأقرب بطلان خصوص الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة جمعتهم إشارة لذلك فليتأمل وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فيه) لا حاجة إليه (قوله سواء أقصر إلخ) وفاقا للنهاية (قوله فيه) أي في خارج الوقت كردي (قوله بالتأخير) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت (قوله فيه) أي في الوقت (قوله وهذا) أي الفوات (قوله ويؤيده) أي التعميم المذكور بقوله سواء إلخ ويحتمل أن المرجع قوله لأن الملحظ إلخ (قوله بطلت صلاتهم) حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قوله وفارق ذلك) أي ما لو سلم الامام وحده إلخ (قوله وبحث الأسنوي إلخ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما يأتي (قوله أنه) أي المسبوق (قوله ويؤخذ منه) أي من البحث المذكور (قوله بقاؤه) أي المسبوق (معه) أي الامام (قوله والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل المعتمد عدم الاشتراط سم قول المتن (في خطة أبنية إلخ) أي وإن لم تكن في مسجد والخطة بكسر الخاء المعجمة أرض خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها للبناء مغني وع ش (قوله التعبير) إلى المتن في النهاية (قوله إذ نحو الغيران) جمع غار (قوله والسراديب) جمع سرداب بيت في الأرض (قوله والبناء الواحد إلخ) ظاهره ولو كان لا يسمى قرية في العرف وهو محل تأمل بصري أقول وفي النهاية مثل ما في الشرح واعتمده ع ش على المنهج عبارته وقضيته أي التعبير بالأبنية أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى انتهى ا ه‍ قول المتن (أوطان المجمعين) أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست