حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ما نصه قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله فهو كما إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا ا ه‍ ع ش واعتمده القليوبي (قوله يقينا) إلى قوله ولو مد في النهاية والمغني (قوله يقينا أو ظنا) أي لا شكا كما يأتي (قوله ذلك) أي الخروج (قوله بإخبار عدل إلخ) أي ولو رواية أخذا مما يأتي في الاخبار بالسبق (قوله كالحج) أي يتحلل فيه بعمل عمرة نهاية (قوله هنا) أي في أثناء الجمعة (قوله فيما مر) أي بأن شكوا قبل الاحرام سم (قوله من الآن) والمعتمد عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذه فائدة الخلاف ع ش عبارة سم قوله من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة الرغيف ف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على الأول فإنه يسر من الآن اه‍. (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله قلت يفرق بأن المبطل إلخ) يسئل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا هنا لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم (قوله الانقضاء) أي انقضاء مدة الخف (قوله وحيث) إلى قول المتن استئنافا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن كانت إلى فتعين (قوله وحيث انقبلت إلخ) دخول في المتن (قوله فيها) أي الجمعة (قوله بناء على ما مضى إلخ) أي فيسر بقراءتها من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ا ه‍ ولك حمل كلامهم إلى أنه لا يحتاج إلى نية القلب بل تنقلب بنفسها فلو نوى القلب لا يضر وإنما المضر نية الاستئناف به فلا إشكال (قوله على حيالها) أي استقلالها و (قوله كما مر) أي في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي قول المتن (وفي قول استئنافا) أي فينوون الظهر حينئذ وهل ينقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو يبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما نهاية ومغني (قوله إلى صيرورتها) أي صلاة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست