حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
(أربعون كاملون إلخ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم (قوله وإن لم ييأس إلخ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة والخطبتين (قوله قال بعضهم) لعله أراد به الشهاب الرملي (قوله المخاطب بها يقينا) أن أريد المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا يستدل به لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل سم (قوله فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا وهو كاف سم (قوله وليس) أي ما هنا (من تلك القاعدة) أي لا أثر للمتوقع (قوله لم يعارض متيقنا وهنا عارضه إلخ) في هذا التعبير توقف ولعل حقه لم يصاحب متيقنا وهنا صاحبه إلخ (قوله وهنا عارضه يقين الوجوب) فيه ما مر عن سم آنفا (قوله فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أي الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أولا اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيرا شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ وهو سلام الامام منها وأما قبل السلام فلم ييأس لاحتمال أن يتذكر الامام ترك ركن من الأولى فتكمل بالثانية ويبقى عليه ركعة يأتي بها وقوله م ر نعم لو كان إلخ استدراك على ما فهم من قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ أن هؤلاء من حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع خطبتها ا ه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله م ر نعم لو كان عدم إعادتهم لها إلخ أي فيما إذا أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخلفها اه‍ (قوله صرحوا بذلك إلخ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك سم (قوله ولو صلى) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ولو صلى الظهر إلخ) عبارة النهاية ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وتسن لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ولينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك ا ه‍ أي في جميع ما ذكر ع ش (قوله ثم زال عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره سم (قوله فتلزمه) أي لتبين أنه من أهل الكمال فإن لم يتمكن من فعلها فلا شئ عليه لأنه أدى وظيفة الوقت مغني وهو ظاهر صنيع الشارح أيضا وفي البجيرمي عن البرماوي وإن لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي بعدها قضاء عنها اه‍. وفي ع ش عن سم ما يوافقه عبارته قوله م ر ثم علم به قبل فوات الجمعة إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم التمكن من فعل الجمعة لا قضاء لشئ منه لعذره ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي الظهر قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد لأن أول
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست