بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه (قوله وظاهره إلخ) أي التعليل المذكور (قوله لأنه) أي بالسعي قبل الفجر (قوله مندوبا أو واجبا) كسفر زيارة قبره (ص) وسفر حج نهاية ومغني (قوله فيحرم) أي التفصيل المذكور سم (قوله نحو وقوف عرفة إلخ) ومما دخل بالنحو منع وطئ الكفار لناحية من دار الاسلام ولا يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة (قوله أو نحوه) أي كإدراك عرفة سم أي وإنقاذنا حية وطئها الكفار مغني ونهاية (قوله ويكره السفر إلخ) ولا يحرم هل وإن تعطلت بخروجه جمعة بلده فيه خلاف فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم التروية إذا لم يبق بها من تنعقد به الجمعة في حاشية الايضاح ومختصره وفي الحج من شرح مختصر الايضاح وجرى عليه الجمال الرملي وابن علان في شرحهما على الايضاح والأستاذ أبو الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح في الحج من التحفة وقال العلامة ابن قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه حيث جاز السفر فلا فرق بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على أهل محله بأن كان تمام الأربعين أو لا وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو البعض انتهى وقال ابن الجمال في شرح الايضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم يظهر وجهه إذ لا يجب على الشخص تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه. كردي علي بأفضل وتقدم عن ع ش ما يؤيده (قوله ويكره السفر ليلة الجمعة) هذا إن قصد الفرار من الجمعة وإلا فلا ذكره الأصبحي جرهزي (قوله دعا عليه ملكاه) فيقولان لا نجاه الله من سفره وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا (قوله مطلقا) أي سواء سافر يوم الجمعة أو قبله (قوله وحيث حرم) إلى قوله ومن ثم قالوا في المغني إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء (قوله فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها سم على حج ا ه ع ش ويفيده قول الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ (قوله كما مر ثم) أي في شرح ولو أنشأ السفر عاصيا ثم تاب كردي (قوله وهم بالبلد) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء وقوله ومن ثم إلى التنبيه وقوله وليس إلى وهنا (قوله وهم بالبلد) أي بلد الجمعة مغني (قوله خارجها) أي في غير بلد الجمعة مغني ونهاية (قوله بالرغبة إلخ) أي أو بترك الجمعة تساهلا مغني ونهاية (قوله ومن ثم كره إظهارها إلخ) وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد مغنى ونهاية (قوله بخلاف ما إذا كان ظاهرا إلخ) أي كالمرأة فيسن الاظهار شرح بأفضل ونهاية (قوله أو يكون بمحل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع سم (قوله لو أخروها) أي الجمعة (قوله لم يسن تأخير الظهر إلخ) بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل الجمعة سم (قوله ولا يشكل إلخ) يعني أن ما هنا في المعذورين وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير المعذورين فافترقا كردي (قوله ما هنا) أي من تصوير اليأس بما ذكر (قوله بقولهم) أي الآتي في غير المعذورين قوله:
(٤١٧)