حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
مستو إلخ عبارة البجيرمي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة اه‍ (قوله مما يلي إلخ) الأولى حذف مما قول المتن (صوت) وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء الجمعة م ر ا ه‍ سم عبارة النهاية والامداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة وإن لم يميز كلمات الاذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك اه‍ قول المتن (عال) صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف يوم وهو مشكل من حيث المغني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه غالبا لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قوله عالي الصوت أي معتدل في العلو قال في الايعاب لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ثمانية أميال اه‍. أقول أفاد قيد الاعتدال هنا قول الشارح عرفا (قوله إذا كان يؤذن إلخ) الأولى تركه لايهامه وإغناء سابقه عنه بصري (قوله وإن لم يكن على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الاذان على العالي وإن كان لا يسمعه لو كان على الأرض ويخالفه قولهم والمعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم. (قوله كطبرستان) هي بفتح الباء وكسر الراء وسكون السين اسم بلاد بالعجم مصباح اه‍ ع ش (قوله لأنا إلخ) تعليل لقوله سواء إلخ (قوله في هدو للأصوات إلخ) وإنما اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه بجيرمي ونهاية قول المتن (من طرف يليهم إلخ) ضابطه ما تصح الجمعة فيه بأن يمتنع القصر قبل مجاوزته ع ش وشوبري قول المتن (لزمتهم) ولو سمع المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى فإن استويا فالأوجه مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الابعد لكثرة الاجر نهاية ومغني (قوله أربعون) الأولى الأربعون بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون (قوله ولو استوت لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقيس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه وإن تبادر من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة الانخفاض في الثانية ولا العلو في الأولى لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم عليه الوجوب في الثانية وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة مع قطعها وعدم الوجوب في الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن الادراك مع قطعها ولا وجه لذلك ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح سم على حج وعبارته على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد م ر كأبيه نحو هذا وهي مخالفة لما في الشرح م ر والأقرب ما في سم ووجهه أن المدار على المشقة
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الأذان (2)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست