حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
لعدم اللزوم (قوله كما لو حضر المريض إلخ) أي في محل الجمعة (قوله ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الاخذ منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الأسنوي أي الذي اعتمده النهاية والمغني لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل سم (قوله بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز و (قوله مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير إلخ) لعلهم منعوا من اقامتها وهي وقائع حالية محتملة سم (قوله فقول الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله لأن الحبس عذر مسقط إلخ) للأسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر مسقط استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم (قوله وبه يندفع قوله أيضا إلخ) اعتمد م ر اللزوم سم عبارة النهاية وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الامام اه‍ أي نصب الخطيب والامام ع ش (قوله من يقيم إلخ) أي أما ما يقيم إلخ ع ش. (قوله لا ينافي ذلك) أي اللزوم (قوله مما يأتي) أي في الشرط من شروط الصحة (قوله والزمانة) عطف على الهرم (قوله والعاهة) أي الآفة قول المتن (مركبا) أي مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع نهاية ومغني (قوله لم يزر به إلخ) أي لا يخل بمروءته عادة قال ع ش هو نعت لقوله ولو آدميا اه‍. وهو ظاهر صنيع الشارح كالنهاية ويجوز كونه نعتا لمركبا وعلى كل فضمير به لمن ذكر من الشيخ الهرم والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الأول وللمركب المغيا بقوله ولو آدميا على الثاني (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد بعدم الازراء (قوله بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة حينئذ الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر سم وقد يمنع السكوت فتدبر (قوله أي لا منة فيها إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله مغني وع ش وشيخنا ونقله سم عن م ر وأقره (قوله أو إجارة) إلى قوله وإن قرب في النهاية (قوله أو إجارة إلخ) وهل يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا برماوي اه‍. بجيرمي (قوله فاضلة عما يعتبر في الفطرة إلخ) ينبغي وعن دينه ع ش قوله:
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست