حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١١
الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه‍ (قوله إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) إي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف كما بحثه الأسنوي سواء كان أحرم معه أم لا نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد وقوله م ر جاز له الانصراف أي بأن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له قطعها اه‍. (قوله مطلقا) أي زاد ضرره بالانتظار أولا (قوله اتفاقا) راجع لقوله وإن حرم إلخ (قوله واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت سم (قوله أن يحرم انصرافه) أي قبل الوقت (قوله قبله) أي الوقت (قوله ويجاب إلخ) ناقش فيه سم راجعه (قوله فيه) أي في نحو المريض الحاضر (قوله قلت لأنه عهد إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فحاصل الاشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده وإذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل اه‍. وقد يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن في غير بعيد الدار أن لا يخاطب قبل الوقت إلزاما وبما قدمه سم نفسه من أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك بقصد الرجوع لاقامتها وعدمه هنا فلامر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك (قوله فاستويا في حقه) أي استوى الخطاب قبل الوقت والخطاب بعده في حق بعيد الدار في أنهما إلزاميان (قوله قطع) هل جوازا كالمنظر به أو يفرق سم ولعل الأقرب الفرق بأن هنا زيادة على ما هناك تأذي سيده وعدم وجوب الاحرام من أصله (قوله لم تلزمهم إلخ) الأقرب اللزوم وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لقيام العذر إلخ) علة
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست