حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش (قوله وحذفه) أي قوله أو مقصده (قوله لفهمه مما قبله) أي من قوله في طريقه (قوله وذلك وقوله وقيده) أي الاستثناء (قوله مما مر آنفا) أي في شرح وأهل القرية إلخ (قوله بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ش (قوله لكن الفرق إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما نبهنا (قوله لها) متعلق بقول المتن تخلفه سم (قوله وأيده) أي أيد الأسنوي البحث (قوله فإن هناك إلخ) ولابن الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذرا منه فليتأمل بإنصاف اه‍. وقوله ولا شك إلخ محل تأمل (قوله ومعناه) أي كون الظهر أصلا لا بدلا (قوله حينئذ) يغني عنه قوله لتعذر فرضه إلخ (قوله أن قولهم الآتي إلخ) أي آنفا في شروط صحة الجمعة (قوله تجوز) أي والمراد القضاء اللغوي (قوله في قوله) أي الآتي آنفا في شروط الصحة قول المتن (وقبل الزوال إلخ) وأوله الفجر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الاثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالاقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الاثم بالتبين والفرق بين الكفارة والاثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الاثم انقطاعه لا ارتفاعه من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها سم وع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب والأول منقول من خط المصنف ع ش (قوله في التفصيل) إلى قوله أما المسافر في النهاية والمغني إلا قوله لخبر إلى المتن وقوله أو لانقاذ نحو مال وقوله بسند ضعيف جدا (قوله في التفصيل المذكور) أي فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية قول المتن (في الجديد) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال مغني ونهاية قول المتن (سفرا مباحا) أي كسفر تجارة ويشمل المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد نهاية ومغني (قوله لأن الجمعة إلخ) الأولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في النهاية والمغني (قوله مضافة إلى اليوم) أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر أقول وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم ع ش
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست