حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني (قوله بل هما سواء إلخ) أي بل الصحة والاجزاء سواء في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع الجوامع وغيره سم وع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في كلام الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن (وله أن ينصرف من الجامع) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهت وعبارته ثم فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت اه‍ ع ش (قوله به) أي بالانصراف نهاية (قوله لا يستلزم الترك) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها رشيدي (قوله وهو صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث لأنه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الأسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف المانع من اللزوم سم وقوله من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه قول المتن (من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع ممالا يبقى معه مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم قوله (يعني) إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله ولو أكل كريه إلى المتن (قوله لأن الأغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون فيه سم (قوله قبل الاحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف عبارة المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض اه‍ (قوله لأن نقصه إلخ) أي نقص من لا تلزمه الجمعة من نحو المرأة والخنثى والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و (قوله المانع) أي من الوجوب صفة للنقص (قوله ممن عذر بمرخص إلخ) أي ممن ألحق بالمريض كأعمى لا يجد قائدا نهاية ومغني (قوله ولو أكل كريه) قد مر ما فيه و (قوله وتضرر الحاضرين إلخ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا ع ش (قوله ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم (قوله ذلك) أي قول المصنف ونحوه قول المتن (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا لم ر سم على المنهج ا ه‍ ع ش وحلبي وشوبري (قوله ما لم تقم إلخ) أي فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قال ع ش قوله م ر فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست