تتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (ص) وقد خاب من افترى أي كذب رواه الإمام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر من مات فيه أي أو في ليلته وقوله ووقي فتنة القبر أي المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسئلون قطعا وكذا الصبيان على الأصح وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسأل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب اه (قوله من حيث) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وكان حكمة إلى وهي بإسكان الميم (قوله من حيث ما تميزت به) أي لا من حيث أركانها وشروطها أي المطلقة ع ش (قوله وكيفية إلخ) و (قوله وتوابع إلخ) عطفان على قوله اشتراط إلخ (قوله ومعلوم) أي من الدين بالضرورة ع ش (قوله ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم (قوله الاجتماع المشترط إلخ) ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إذ الحضور لا يستلزم الاجتماع (قوله وهي بإسكان الميم وتثليثها إلخ) وجمعها جمعات بإسكان الميم وتثليثها تابعا للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جمع وهذه اللغات في اسم اليوم وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع كما في ع ش (قوله والضم أفصح) أي والكسر أضعف (قوله سميت إلخ) أي صلاة الجمعة بالنظر للوجه الأول ويوم الجمعة بالنظر للوجهين الأخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوما وقيل غير ذلك وكان يسمى في الجاهلية يوم العروجة أي البين المعظم ثم قال وكما يسمى اليوم بالجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها اه. ففي كلام الشارح استخدام أو استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في الأخيرين أي في يومها (قوله لها) أي لصلاة الجمعة (قوله جمع) أي كمل ع ش (قوله فيها) أي في آخر ساعة من يوم الجمعة قليوبي (قوله اجتمع فيها) أي في يوم الجمعة (قوله وهي فرض عين إلخ) وهي من خصائصنا جعلها الله تعالى محط رحمته ومطهرة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافرا أو مقيما ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اه حاشية الشيخ عبد الله الجرهزي الزبيدي على شرح بأفضل ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه (قوله وفيه) أي في ذلك الخبر (قوله وفيه خلق إلخ) ببناء المفعول (قوله فقدمت) والحاصل أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم يوم عيد الأضحى ثم يوم عيد الفطر وإن أفضل الليالي ليلة المولد الشريف ثم ليلة القدر ثم ليلة الجمعة ثم ليلة الاسراء هذا بالنسبة لنا وأما بالنسبة له (ص) فليلة الاسراء أفضل الليالي لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح والليل أفضل من النهار شيخنا (قوله وفرضت) إلى قوله وذكرا في المغني وإلى قوله وهل من العذر في النهاية إلا قوله وذكرا إلى المتن (قوله بمكة) وما نقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على معنى أنها استقر وجوبها في المدينة والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش (قوله بالمدينة) أي بجهة المدينة سم على حج أي أو أطلق المدينة على ما يشمل ما قرب منها ع ش (قوله أسعد بن زرارة إلخ) عبارة الدميري وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي (ص) أنفذ مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي (ص) جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه وفي البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي (ص) جمعة بجواثي قرية من قرى البحرين انتهت وفي القسطلاني على البخاري أي في مسجد عبد القيس بجواثي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم
(٤٠٥)