حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
(كمشقة المشي إلخ) فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم يبح التيمم نهاية قول المتن (والأعمى يجد إلخ) أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة ع ش (قوله قائدا) أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق شوبري اه‍. بجيرمي (قوله ولو بأجرة مثل) أي أو متبرعا أو مملوكا له نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله كذلك) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة نهاية أي وعن دينه ع ش (قوله وإن قرب الجامع إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر نهاية ومغني وسم وشيخنا (قوله مثلا) أي ومثل القرية البلدة (قوله أي تنعقد) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو بأن امتنع إلى المتن وقوله أي من آخر إلى المتن ولفظة أن في قوله وإن لم يكن على عال وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ما ذكر (قوله لزمتهم إلخ) جواب إن كان إلخ (قوله بل يحرم إلخ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومغني قال ع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شئ من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض اه‍. (قوله تعطيل محلهم إلخ) ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيه نظر سم ولعل الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ذلك القصد الاثم (قوله والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور سم ولا يخفى قوة الاستدلال وبعد الجواب ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ذكر ما يرجح الجواز والاستمرار معا ويأتي هناك أيضا عن الكردي عنه في شرح أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه (قوله ولو بأن امتنع إلخ) توقف فيه م ر وجوز ما هو الاطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لأنه معذور في هذه الحالة لأنه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لأن كل واحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم (قوله يعني معتدل السمع إلخ) أي وإن كان واحدا نهاية ومغني (قوله إذا أصغى إليه) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي (قوله ويعتبر كونه في محل مستو إلخ) قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته برلسي ومال م ر إلى هذا الظاهر وقال من سمع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج ا ه‍ ع ش أقول ويخالف ذلك قول الشارح أي من آخر طرف إلخ وأيضا يلزم على الظاهر المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب عليه وكلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم (قوله من آخر طرف إلخ) صفة لمحل
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست