حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر ا ه‍ (قوله لكن ظنه رجلا إلخ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه (قوله كما صححه الروياني) أي وجوب الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لامامه في نفس الامر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب ا ه‍. (قوله ولو قلنا) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى قال قول المتن (من الفاسق) أي وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو اقرأ مغني (قوله ولو حرا فاضلا) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه سم (قوله إن سركم) أي إن أردتم ما يسركم و (قوله فإنهم وفدكم) أي الواسطة بينكم وبين ربكم وذلك لأنه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الأئمة ع ش. (قوله وفي مرسل صلوا إلخ) أي وإنما صحت خلف الفاسق لما في خبر مرسل إلخ (قوله وكفى به إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقا ا ه‍. (قوله وتكره) أي الصلاة خلفه أي الفاسق مطلقا كما مر في شرح وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش ما نصه وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي وم ر ا ه‍ سم على المنهج اه‍ وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم ا ه‍ (قوله وتكره إمامة من يكرهه إلخ) عبارة المغني تتمة يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الامام الأعظم أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر وغيرهم أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الامام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة ولا يكره إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ا ه‍. (قوله أكثر القوم إلخ) أي وتحرم عليه وكذا
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست