حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
قدرة المصلي عاريا أو قاعدا على السترة أو القيام ع ش (قوله بخلاف ما لو بان حدثه إلخ) أي أو نحوهما مما مر في الشرح أو الحاشية (قوله أو خبثه) ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وما يدل عليه كلام الروض من جوازه مبني على المرجوح من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم وتقدم عن ع ش. ما يوافقه (قوله فإنه تلزمه مفارقته) أي عقب علمه بذلك قال في المجموع ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعا مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وعبارة شرح العباب قال في المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي المفارقة ا ه‍. ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الامام مثلا وعلم به بل قد يقال بالأولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الامام وظاهر ما تقدم أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء بخلافه هنا فإنه سبق الاقتداء ا ه‍ (قوله والفرق أن الوقوف الخ) قد يقال أيضا والقراءة ركن والطهارة شرط ويحتاط للأول ما لا يحتاط للثاني بصري (قوله بخلاف القراءة) أي بخلاف صيرورته أميا بعد ما سمع قراءته مغني (قوله أو خنثى بامرأة) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها رجلا كما يفيده صنيع الشارح (قوله فبان إلخ) أي الخنثى المأموم (قوله أو خنثى بخنثى) أي في ظنه مغني. (قوله فبانا مستويين مثلا) أي بانا رجلين أو امرأتين أو بان المأموم امرأة مغني. (قوله وخرج إلخ) عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الأذرعي وهذا الطريق أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرة أو استحالة جزم النية انتهى والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته وجب استئنافها نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا ا ه‍. عبارة سم بعد ذكره عن الايعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل ا ه‍. قال ع ش. قوله م ر. والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الامر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست