حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي: لكفره بذلك فليراجع (قوله لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي: أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه‍ (قوله فلا يقبل خبره) أي فلا تجب الإعادة (قوله بخلافه في غير ذلك) أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال: لم أكن الخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه الصورة المذكورة وقوله: لقبول إخباره الخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره اه‍ (قوله ويصح) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: في المجموع (قوله ويصح الاقتداء بمجهول الاسلام الخ) لعل المراد غير المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردد في إسلامه على السواء والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنية بصري وتقدم عن المغني آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه (قوله وفي المجموع ولو بان أن إمامه الخ) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع الامام وكان وجهه النظر لما من شأنه سم، ومال البصري إلى خلافه عبارته: هل هو على إطلاقه أو محله فيما شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الأول أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر الآتية اه‍، وجزم ع ش بالأول عبارته أي ولو كان بعيدا فإنه يفرض قريبا منه اه‍. (قوله بطلت صلاته) أي تبين عدم انعقادها ع ش (قوله لأنها لا تخفى غالبا) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع سم. أقول: يصرح بما قاله أولا ما قدمه مما نصه: قال ابن العماد: ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه‍. وقول البجيرمي: ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الاحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة ومثل حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى اه‍. (قوله أو كبر ولم ينو فلا) أي لأن النية محلها القلب وما فيه لا يطلع عليه ع ش (قوله ثم كبر ثانيا) أي الامام. (قوله لم يضر في صحة الاقتداء الخ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الامام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش (قوله وإن بطلت صلاة الامام) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست