حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
بصري (قوله وتكره إمامة الأقلف الخ) ولعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال النجاسة كاف في الكراهة ع ش. قول المتن: (والأعمى الخ) والأصم كالأعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية ومثله فيما ذكر أي من الاستواء السميع مع الأصم والفحل مع الخصي والمجبوب والأب مع ولده والقروي مع البلدي اه‍ (قوله إذا اتحدا حرية الخ) عبارة النهاية ومعلوم أن الكلام في حالة استوائهما في سائر الصفات وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من الصفات الآتية اه‍. (قوله من أعمى مبتذل) أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة مغني ونهاية (قوله في عكسه) أي فيما لو تبذل البصير، و (قوله كذلك) أي كان أولى من البصير نهاية ومغني (قوله مطلقا) أي ولو كان مبتذلا (قوله نحو السليم الخ) أي كالمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها نهاية ومغني (قوله ونحوه الخ) اقتصر الجلال المحلى أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لأنه محل هذا الخلاف فغيره تصح به القدوة جزما أو فيه خلاف غير هذا رشيدي. (قوله وكونها الخ) رد لدليل المقابل (قوله بعد الصلاة) إلى قوله: قال الحناطي في المغني إلا قوله: على ما نص إلى ما لم يسلم وإلى قول المتن: لا جنبا في النهاية إلا ما ذكر (قوله على خلاف ظنه الخ) أراد بالظن ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص يوجب الإعادة كما تقدم له م ر، وبهذا يندفع ما يقال أن قوله: على خلاف ظنه يفيد أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما قدمه على أنه قد يقال جهل الاسلام يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه مسلم فهو داخل في عبارته ع ش، ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني التصريح بجواز الاقتداء بمجهول الاسلام وقياسه جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مر عن ع ش خلافا لما في البجيرمي بلا عزو من اشتراط ظن الذكورة. قول المتن: (امرأة) المتجه أنه تمييز محول عن الفاعل كطاب زيد نفسا والتقدير بأن من جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصح كونه مفعولا به لأنه بان لازم ولا كونه حالا لأنه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متجه هنا ولا كونه خبرا على أنها من أخوات كان لأنها محصورة معدودة ولم يعده أحد منها سيوطي اه‍ ع ش (قوله أو خنثى) أي أو مجنونا ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن شرح م ر اه‍ سم وفي المغني ما يوافقه، قال ع ش: قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الامام المصلي عاريا على السترة عدم وجوب الإعادة وهو ما نقله سم على المنهج عن حج وأقره لكن في حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه اه‍ أي أن السترة كالقيام في الصلاة واعتمده الحفني. قول المتن: (أو كافرا الخ) وكذا إذا بان مرتدا مغني. (قوله كزنديق) يطلق على من يظهر الاسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ينتحل دينا والمراد هنا الأول ع ش (قوله لظهور أمارة المبطل الخ) أي إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره مغني (قوله وانتشار أمر الخنثى الخ) وكذا المجنون مغني (قوله بخلافه) أي المقتدي (في المخفي) وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه نهاية ومغني (قوله ولولاه) أي النص (قوله بل الأقرب الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله قبوله) أي قبول قول الإمام في كفره نهاية ومغني (قوله ما لم يسلم الخ) أي في غير صورة أن يسلم ثم يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم: لم أكن أسلمت الخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي (قوله ثم يقول له بعد الفراغ الخ) إطلاقه شامل لما لو قال: إني مسلم الآن ولكني ما كنت مسلما حين إمامتي
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست