حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
المهمات ولم يذكروه في المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه انتهى ا ه‍. زاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض الافراد للشئ قد يفضل باقيه ا ه‍. (قوله فهو زيادة إلخ) لا موقع له هنا عبارة المغني والنهاية عقب المتن أي الأكثر ورعا والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ا ه‍ (قوله ولو تميز المفضول إلخ) فلو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا أو قاصرا في سفره أو فاسقا أو ولد زنا أو مجهول الأب فضده أولى نعم إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة وصورته أن يكون في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس مغني ونهاية أي فلا لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش. عبارة الرشيدي أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس إمامته ا ه‍. (قوله من هؤلاء الثلاثة) أي التي في المتن ومثلها الازهد الذي في الشارح (قوله أو إتمام) أي بأن لا يكون مسافرا قاصرا ع ش. أي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض باختلاف بين صلاتيهما أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم رشيدي (قوله أو عدالة) أي زيادتها أو أصلها بأن يكون أحدهما عدلا والآخر فاسقا ع ش. وكتب عليه البصري أيضا ما نصه كيف يتأتى التمييز بالعدالة في غير الأورع بالنسبة للأورع فليتأمل ا ه‍ (قوله كان أولى) وتقديم عن البويطي كراهة الاقتداء بالصبي للخلاف في صحته وأما الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب أي كاللقيط يكره الاقتداء بهما وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الأولى. فائدة سئلت عما لو أسلم شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد إسلامه واجتمعا فمن المقدم منهما والجواب أن الظاهر تقديم الثاني لأن الردة أبطلت شرف الاسلام الأول ومن ثم لا ثواب له على شئ من الأعمال التي وقعت فيه ع ش. (قوله أي كل منهما) إلى قوله وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله وخبر إلى وتعتبر (قوله من الأولين) أي الأفقه والأقرأ (قوله بخلاف الأخيرين) أي الاسن والنسيب ع ش (قوله إذ هو إلخ) عبارة النهاية والمغني والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره ا ه‍. قال ع ش قوله ثم العربي أي باقي العرب وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم ا ه‍. (قوله ومن أسلم بنفسه) أي وإن تأخر إسلامه سم (قوله لأن فضيلته في ذاته) قد يقال والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري (قوله وخبر وليؤمكم إلخ) كان ينبغي تقديمه على قول المتن والجديد (قوله فأورع إلخ) وينبغي أخذا مما قدمه من البحث فأزهد فأورع (قوله فأقدم هجرة بالنسبة إلخ) وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته مغني زاد الايعاب وظاهر تقديم من هاجر أحد أصوله إليه (ص) على من هاجر أحد أصوله إلى دار الاسلام لا على من هاجر بنفسه إليها وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الام قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه وإن لم يكن كذلك ا ه‍. سم (قوله بالنسبة لنفسه إلخ) لا يظهر وجه لتخصيص الهجرة إلى دار الاسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري (قوله إلى دار الاسلام) أي بعده (ص) من دار الحرب مغني (قوله فعلم أن المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست