حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
مبطل للأولى كنيته قطعها ع ش. (قوله لا إن بان) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى بل الذي إلخ (قوله ولم يحتمل تطهره إلخ) أي عند المأموم بأن لن يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى زمن يحتمل فيه الطهارة لا تجب الإعادة على من اقتدى به وإن تبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن الزيادي من أنه أفتى بوجوب الإعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فلا يخفى ما فيه لأنه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الإعادة بتبين الحدث مطلقا ع ش (قوله ورجح المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم الإعادة في الظاهر المعتمد وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة وقال الأسنوي أنه الصحيح المشهور ا ه‍ (قوله الأوجه إلخ) عبارة المغني والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار هو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الأذرعي الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا وهو كذلك ا ه‍. وعبارة النهاية والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كان بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الامام فإنه تجب الإعادة ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال فالأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لتأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا اه‍ وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله فلا فرق إلخ فيه منافاة مع الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب بن حجر في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور وقبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراد بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقا أي سواء كان على الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الامام مثلا أم على غيرها بأن تفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة وإن كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الاسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حال غيرها حتى لا تلزمه الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله فالأولى ولم يقل والأصح أو نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شئ منه مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى والشارح م ر. رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ر. في فتاويه لكن مع قطع النظر عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في الحكم كما يعلم بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من الضابطين إلى الآخر بالجملة فالشارح م ر. لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق للشهاب بن حجر وهو الذي انحط كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه ا ه‍. ويتبين بذلك أن ما في ع ش. بعد كلام وتبعه البجيرمي مما نصه فيصير الحاصل أن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية وأنه لافرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست