حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
السابقة سم وعبارة البصري قوله فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب التنظير في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما نصه والأوجه أن الوالي لا حق له في ذلك مطلقا وإنه حيث جاز إقامة الجماعة في ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى ا ه‍. بصري (قوله فرادى) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد ع ش. (قوله وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم (قوله وهو) أي ما لمح إليه بالتنظير (قوله السيد) أي لا غيره مغني (قوله أو بملك غيره أي وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن (لا مكاتبه) أي كتابة صحيحة مغنى زاد ع ش لأنه هو الذي الذي يستقل بنفسه اه‍.
(قوله بدليل إلخ) متعلق بقوله يعني إلخ و (قوله السابق) إشارة إلى ونحوه كردي و (قوله فيما ملكه ببعضه) ظاهره وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة والمنفعة ع ش (قوله نظرا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولى (قوله وقيد شارح إلخ) هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر رشيدي سيأتي عن البصري مثله مع زيادة (قوله وهو موهم) أي الخلاف المقصود وهو أي المقصود كون المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي (قوله إذ لا يكري إلا مالك إلخ) يرد عليه نحو الناظر والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا والأوجه حمل كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة إلى محل الخلاف فإن المقابل علل تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا لا يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في المغني ما نصه ومقتضى التعليل كما قال الأسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة وإن المستأجر إذا آجر غيره لا يقدم بلا خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ذكرته ا ه‍. (قوله فهو لبيان الواقع) أي ولدفع توهم أن المراد به مالك العين لكن قوله م ر في تعليل القول الثاني لأنه مالك الرقبة وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة يقتضي تخصيص المكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكتري فالمكتري مقدم لأنه مالك للمنفعة الآن ع ش. وتقدم عن البصري والرشيدي ما يعلم منه جوابه. (قوله لملكه) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة وقوله بخلاف إلى وعلم وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن (على المستعير) قال في الايعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه ويحتمل استواؤهما لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر انتهى وفيه نظر لأنه إن كان إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الأول بإعارة الثاني فيسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق أي لأنه متمكن من الرجوع متى شاء وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين لاحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول ع ش. (قوله لملكه الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر المعير سم أي ويشمله قول المغني ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة اه‍.
وقول النهاية لملكه المنفعة اه‍. وفيهما أيضا ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ا ه‍. (قوله المار في الخبر) الأولى القلب (قوله له) أي المستعير واللام متعلق بالشمول (قوله لأنه غير مالك إلخ) قد يقال الإضافة إن كانت للملك خرج المستأجر لأنه
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست