حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
وظاهره لكن ينافي ضبط الظاهرة والخفية بما ذكر قول حج في الايعاب وواضح أن التفصيل إنما هو في الخبيث العيني دون الحكمي لأنه لا يرى فلا تقصير فيه مطلقا انتهى ا ه‍. مخالف لما اتفق عليه الشارح والمغني والشهاب الرملي والنهاية من الفرق بين الأعمى والبصير وعدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا وبعد هذا كله فميل القلب إلى ما مر عن شرح الروض الذي تبعه النهاية أولا ومال إليه السيد البصري كما مر ومر ويأتي عن الايعاب ما يوافقه (قوله والأوجه إلخ) معتمد ع ش (قوله أن تكون بحيث لو تأملها إلخ) أي والخفية بخلافها نهاية ومغني قال ع ش. يدخل فيها ما في باطن الثوب فلا تجب الإعادة وهو موافق لما قدمه م ر. في ضب الخفية لكن قياس فرض البعيد قريبا أن يفرض الباطن ظاهرا ا ه‍. واعتمده البجيرمي وشيخنا وفاقا لظاهر صنيع التحفة وخلافا لصريح شرح الروض وصريح النهاية أولا (قوله رآها) هذا يخرج الحكمية مطلقا فلا تكون الأخفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع سم وفي ع ش. عن الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الادراك بالبصر وغيره من بقية الحواس ا ه‍ (قوله فلا فرق بين من يصلي إلخ) ولو لم يرها المأموم لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل بينه وبين الامام تلزمه الإعادة عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في الأعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب الإعادة عليه مطلقا واعتمد الجمال الرملي أنه لافرق بين الأعمى والبصير وفي الايعاب أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل وإن الخرق في ساتر العورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل انتهى ا ه‍.
كردي وقوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي في غير النهاية (قوله لكونها بعمامته) أي أو نحو صدره كما هو ظاهر رشيدي (قوله ويمكنه) أي المأموم ع ش. (قوله واعترض) أي فرق الروياني (قوله وقضيته) أي ما ذكره الروياني ع ش. ويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور (قوله بل الذي يتجه إلخ) وفاقا للمغني وللنهاية كما مر وخلافا لما في ع ش. حيث قال بعد حمل كلام النهاية على خلاف صريحه ما نصه فالمستفاد من كلامه م ر. حينئذ التسوية بين الأعمى والبصير ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية ابن عبد الحق أن المتجه عدم القضاء على الأعمى مطلقا ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر. خلافه اه‍.
(قوله ما وجه الرد إلخ) أي الاعتراض المذكور (قوله حينئذ) أي حين التنظير في القضية المذكورة وكون المتجه عدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا (قوله وبوجود تلك الحيثية) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ.
و (قوله يوجد التقصير) أي عن نحو الجالس فإنه بحيث لو قام لرأى فهو مقصر كردي وفيه توقف فإن فرض المسألة كما تقدم أن المصلي جالسا لعجزه فرضه الجلوس فلا تفريط منه أصلا (قوله أن المدار إلخ) بيان لما مر (قوله بخلافه) أي المدار (قوله في السجود) أي فإن المدار فيه على التحرك بالفعل كردي ولعل الأولى إرجاع ضمير بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن (الأصح) أي الراجح ع ش. قول المتن:
(هنا) إنما قيد به لأنهم في غير هذا المحل فرقوا بينهما ومنه ما قالوه في الشهادات أنه لو شهد حال كفر وردت شهادته ثم أسلم وأعادها فإن كان ظاهر الكفر قبلت الإعادة منه وإن مخفيا له فلا تقبل لاتهامه ع ش.
(قوله لعدم) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني قول المتن (والامي كالمرأة إلخ) أي فيعيد القارئ المؤتم به مغني ونهاية (قوله ذلك) أي كون الامام أميا (قوله نحو الحدث إلخ) أي كالنية (قوله والخبث) أي الخفي والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست