يستحق المعلوم اه (قوله يعني) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن (قوله يعني من جاز إلخ) أي وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل المستعير والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما اه. (قوله كإجارة إلخ) أي ووصية نهاية ومغني (قوله من غيره) متعلق بأولى (قوله وإن تميز إلخ) أي الغير (قوله بسائر ما مر) أي من الأفقه وغيره من جميع الصفات مغني (قوله وهو من عدا نحو المستعير) أي فإن المستعير لا يملك المنفعة فلا يستحقها قال الأسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى وأما العبد فظاهر ع ش. (قوله نحو المستعير) أي كالعبد الذي أسكنه سيده في ملكه (قوله إذ لا تجوز الإنابة إلخ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري ( قوله والمستعير إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد الشريكين والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا (قوله من المالك) ليس بقيد ع ش. (قوله وبما تقرر) أي من تفسير مستحق المنفعة بمن جاز له الانتفاع بمحل وتفسير ضميره المستكن في لم يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع (قوله للإمامة) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن (قوله كما مر) أي مثل أهل مر في قوله أن المراد الخ كردي (قوله كامرأة إلخ) أي وخنثى مغني (قوله وإن تميز) أي غير الأهل ع ش. قول المتن (فله التقديم) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل إرادة الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاؤوا فلا حرمة ع ش. (قوله إن كان رشيدا) سيذكر محترزه (قوله لأهل يؤمهم) أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الاذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له الاذن لهذا الأفضل بل عليه الامتناع فقط لأنه لم يأذن له في الاذن لغيره ع ش (قوله أما المحجور عليه) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك مغني (قوله وكان زمنها بقدر زمن الجماعة) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي (قوله فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لاحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ما يوافقه (قوله وإلا صلوا فرادى) كذا في شرح م رأي والخطيب وهلا يقدم واحد بالصفات
(٢٩٨)