أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر ا ه سم عبارة شرح بأفضل أما إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرا فإنه يكره ذلك ويفوته فضيلة الجماعة ا ه قال الكردي عليه ولا تغفل عما سبق عن السيد البصري في المراد من فوات فضيلة الجماعة ا ه وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقا للتحفة والمحلي والنهاية والمغني وقوله كثير من المشايخ أي كالطبلاوي والبرلسي والشهاب الرملي ويأتي عن البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الأول أي عدم الفرق (قوله سن للامام تحويله إلخ) وبه يعلم أنه يندب للامام إذا فعل أحد المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال شرح بأفضل زاد النهاية والامداد ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الارشاد المذكور ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام المجموع والتحقيق عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاص سن التحويل بالجاهل ا ه عبارة المغني فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع سن للامام تحويله ا ه قول المتن (أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه قول المتن (ثم يتقدم الامام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي (قوله في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الامام مغني (قوله وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية (قوله وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش (قوله تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لأن الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الأول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة
(٣٠٥)