حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
سم على حج اه‍ ع ش، ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله: بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السلام (قوله كما مر) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على المشهور (قوله وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كم هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري قوله: وبعد السلام كما مر في سجود السهو إن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم يطل اه‍. (قوله وذلك) راجع للمتن (قوله ولا أثر عند التردد للاجتهاد الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله الزركشي وأما قوله: ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف. (قوله لأن شرطه أن يكون الخ) رده النهاية بما نصه: ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون الخ اه‍ (قوله وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم (قوله في غير الجمعة) أي أما فيها فلا تصح لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش (قوله على المعتمد الخ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله: أو مسبوقون الخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة وأما في الأولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بأفضل ما نصه: قوله: وخرج بمقتد الخ فيصح في غير الجمعة أما هي فمطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور اه‍، وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه: قوله م ر:
لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة خروجا من خلا ف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلى قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية اه‍. أقول: بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش. وأما قوله: وسيأتي في كلام المحلى الخ ففيه أن المحلى إنما ذكر هنا الصورة الثانية والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك. قول المتن: (ولا بمن تلزمه إعادة) وإن جهل أنه تلزمه الإعادة فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر اه‍ سم. قول المتن: ( كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر سم. قول المتن: (كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست