لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الامام فيما لو كرهه كل القوم أقول والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش. (قوله لأمر مذموم شرعا) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم ع ش. (قوله غير نحو ما ذكر) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي ا ه. ع ش. وتقدم عن المغني مثله (قوله الائتمام به) أي لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش (قوله ويحرم على الامام نصب الفاسق إلخ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم عبارة ع ش. أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب للامام اه. وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الاقناع وليس لاحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين اه (قوله وناظر المسجد) أي إذا كانت التولية له ع ش. (قوله في الصلاة) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قول المتن (أولى من الأقرأ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستورا وينبغي خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش. (قوله لخبر البخاري لم يجمع القرآن إلخ) قال الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي (ص) كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع القرآن على عهد رسول الله (ص) إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من النبي (ص) أو الذين جمعوه بوجوه قراءته انتهى وكل من هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كاف في دفع الاشكال ع ش (قوله وخبر أحقهم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله محمول على عرفهم الغالب إلخ) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه سم (قوله وينبغي حمله) أي حمل ما في المجموع (قوله فهو أولى إلخ) أي القن المختص بأصل الفقه سم (قوله لأن حاجة الصلاة) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في النهاية إلا قوله لعموم خبر مسلم بتقديم الاسن وقوله وخبر إلى وتعتبر وقوله أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان (قوله ويقدم الأقرأ على الأورع) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور مغني قال البصري في النفس شئ من تقديم الأقرأ على الأورع الذي يقرأ قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو أكثر قرآنا ا ه. (قوله الأصح قراءة) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره يحفظ أكثر منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ويصحح آيات قليلي كأواخر السور أردت عادته بالمامه بها والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصحح بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لأن المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ع ش. (قوله في ذلك) أي في أصحية القراءة (قوله من ذلك) أي من الأصح قراءة (قوله وتردد) أي الأسنوي (قوله لا عبرة بها إلخ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره ع ش (قوله وبحث أيضا إلخ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة المغني وأما الزهد فهو تر ك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال والورع في الشبهة قال في
(٢٩٥)