حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
(أن هذه الأقربية مكروهة إلخ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل الكراهة أخذا من كراهة مساواته له في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها مساواته للامام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة الشوبري ما يوافقه ع ش وفي هامش سم ما نصه قوله سم انظر المساواة يمكن أنها خلاف الأولى لا مكروهة لأنا لم نحكم بالكراهة إلا لوجود قوة الخلاف في القرب ولا خلاف في المساواة ا ه‍ (قوله مفوتة لفضيلة الجماعة) وقد أفتى بفواتها شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم (قوله ولو توجه أحدهما إلخ) أما لو وقف الامام بين الركنين فجهته تلك الجهة والركنان المتصلان بها من الجانبين ع ش (قوله فكل من جانبيه إلخ) أي مع الركنين المتصلين بهما زيادة على الركن الذي استقبله الامام كما مر عن ع ش (قوله بأن كان) إلى قوله فإيراد هذه في المغني (قوله وشمل كلامهم إلخ) ذكره البجيرمي عن السلطان وأقره (قوله في هذه) أي في مسألة التقدم عند وقوفهما في الكعبة مع اتحاد جهتهما (قوله والمأموم إليه) أي إلى مستقبلهما و (قوله أن ظهره) أي المأموم (قوله ولو كان بعض مقدمه إلخ) أي كأن استقبل الامام إحدى جهاتها الأربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى جهتيه جهة الامام بصري أي وكعكس ذلك (قوله ضر على الأوجه) إن أراد بالمقدم العقب يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب إلخ وإن أراد غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه بالعقب بل بنحو الجنب وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض سم (قوله أما لو كان) إلى المتن في المغني وشرح المنهج (قوله الامام) أي فقط (قوله فحجر على المأموم) أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني (قوله أو المأموم) أي فقط (قوله امتنع توجهه إلخ) أي كأن يكون وجه الامام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فإنه يصح بجيرمي قول المتن (وقف) أي ندبا نهاية ومغني (قوله عبر) إلى قول المتن ويقف في النهاية (قوله للغالب) أي فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك نهاية (قوله أيضا) أي كتعبيره السابق بالموقف وبوقفا (قوله ولو صبيا) إلى قول المتن ويقف في المغني (قوله لم يحضر إلخ) حال من الذكر قول المتن (عن يمينه) قال في الارشاد بتراخ يسير وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه بالعرف انتهى ا ه‍ سم (قوله وإلا إلخ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة. فرع: صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نقص الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست