حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله ع ش. (قوله خوفا من الفتنة) هذا التعليل ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا أو يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية (قوله فهو الخ) أي الموافقة من غير ربط وانتظار كثير نهاية (قوله فيقتدي به الشافعي الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله على ذلك) أي على قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ (قوله ويجاب بأنه عهد الخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل سم. (قوله للصلاة معه) أي لصلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان (قوله ونقل) أي مقابل الأصح أو ترجيحه (قوله لكن نوزع فيه) أي في النقل (قوله واختاره) أي مقابل الأصح (قوله وعلى المذهب) أي الراجح الذي عبر عنه المنهاج بالأصح (قوله فرق الخ) قد يقال: لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي فإن كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة سم. (قوله بين ما هنا) أي صحة الاقتداء في نحو الفصد وإن شئت تقول: أي في الفروع الخلافية فصححوا فيها الاقتداء في نحو الفصد دون نحو المس (قوله بالآخر) متعلق بالاقتداء (قوله بأن المنع) أي منع صحة الاقتداء مطلقا أي سواء أتى الامام بمبطل عندنا أو عنده (هنا) أي في الفروع الخلافية في المذاهب (قوله المقابل الخ) يعني الصحة في نحو المس (قوله ونحو ذلك) عطف على قوله إنها تبرئ الخ (قوله لأنا نربط الخ) أي وليس معناه أنه يصح لنا الاقتداء بهم (قوله لأن هذا) أي صحة الربط وتكثير الجماعة (قوله أنه غير جازم الخ) فيه نظر سم (قوله لذلك) أي لاعتقادنا أنه غير جازم الخ (قوله إنها) أي صلاة المخالف مع نحو المس (قوله لذلك) أي للربط فاللام للتعدية و (صالحة) على ظاهره ويحتمل أن المشار إليه اعتقادنا أنه غير جازم الخ فاللام للتعليل وصالحة بمعنى صحيحة ويؤيده قوله: ظاهرا فيهما الخ (قوله فكل من صلاتنا) أي مع نحو الفصد (وصلاته) أي مع نحو المس (قوله على كل مقلد) بكسر اللام (قوله أنه يجب تقليد الأرجح الخ) أي والأصح خلافه كما يأتي في القضاء كردي (قوله عنده أي المقلد (قوله مقلده) بفتح اللام (قوله لما فيه) أي في الواقع ونفس الامر (قوله بغيره) إلى قوله:
ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ولا أقر إلى وخرج وقوله: في الثانية وقوله: فيلزمه مفارقته وقوله: جهلا (قوله ولو احتمالا) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الامام ومحله كما قاله الزركشي ما إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الامام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الامام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني وإن اعتقد كل من مصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لأن كلا مقتدي بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك اه‍. (قوله ولو بعد السلام الخ) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصور بل يتعين ذلك
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست