حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
ما نقل عن القمولي من اشتراط عدم التطور بصورة غير الآدمي (قوله أي ذكر) إلى قول المتن: وتصح في المغني إلا قوله: إجماعا إلى الاحتمال الخ (قوله ولو صبيا) أي مميزا مغني. قول المتن: (بامرأة) أي أو صبية مميزة مغني (قوله فالصور تسع) أي خمسة صحيحة وأربعة باطلة نهاية ومغني (قوله اتضحت ذكورته) أي بعلامة غير قطعية ع ش (قوله كقوله) أي قول الخنثى: أنا ذكر أو أنثى (قوله للشك) متعلق بيكره (قوله الذي) إلى قول المتن: ولو بان في النهاية إلا قوله: واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله: وزعم إلى المتن وقوله: ونحوه إلى المتن (قوله ولو موميا) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها إنما هو قبل وقوعها وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه الفرض ع ش. (قوله لذلك) أي لكمال صلاته (قوله في الثاني) أي في القائم بالقاعد (قوله قبل موته الخ) وكان ذلك يوم السبت أو الاحد وتوفي (ص) ضحوة يوم الاثنين نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: يوم السبت الخ أي في صلاة الظهر دميري اه‍ (قوله لا يلزم الخ) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم قوله (ذلك) أي وجوب القعود (قوله لأنه الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم (قوله لخبر البخاري الخ) أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني (قوله بالصبي المميز الخ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من الخبر الآتي وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ع ش. (قوله ولو مفضولا الخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه سم عبارة النهاية والمغني: ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه اه‍ (قوله للخلاف الخ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة الصحيحة إلا أن يقال: ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه (ص) على ذلك وفعل عمر والمذكور اجتهاد لبعض الصحابة وإن كان بعيدا من سياق الحديث بصري (قوله ومن ثم كره الخ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده (ص) مع تكراره وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعى أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح سم. وأجاب ع ش بما نصه: إلا أن يقال وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده (ص) وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف اه‍.
قول المتن: (والعبد) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى مغني (قوله لما صح الخ) أي ولان صلاته معتد بها نهاية ومغني (قوله نعم الحر أولى منه) أي وإن قل ما فيه من الرق والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته علمن نقصت منه نهاية ومغني (قوله إلا إن تميز بنحو فقه الخ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني (قوله مطلقا) أي تميز العبد بنحو فقه أو لا ع ش (قوله لأن دعاءه الخ) عبارة المغني لأن القصد منها الشفاعة والدعاء والحر بهما ليق اه‍ (قوله أقرب للإجابة) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست