ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شئ آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبر فإنه واضح سم وبصري (قوله لا عندنا) لك أن تقول: اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا سم. (قوله وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه وإنما يبطل ممن اعتقد ركنية المتروك سم، وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما اعتقد عدم وجوبه أو تركه. (قوله اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم وجوب بعض الأركان سم (قوله ولو شك) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني (قوله ولو شك شافعي في إتيان المخالف الخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف بالابعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها عنده مثلا فظهر بذلك اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر ترك الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول لاعتقاد كراهتها (قوله لم يؤثر الخ) ظاهره: وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف وتوقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها سم. وبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة (قوله في صحة الاقتداء به) ولو أخبره بعد بترك شئ من الواجبات فهل يؤثر وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم بمضي صلاته على الصحة فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما يأتي من أنه لو كان إمامه تاركا لتكبيرة الاحرام وجبت الإعادة إلا أن يفرق بأن التحرم من شأنه جهر الامام به فينسب المأموم لتقصير في عدم العلم بالاتيان به من الامام ولو كان بعيدا ولا كذلك غيره من الواجبات ويؤيد الفرق ما صرحوا به من أن الامام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف النية وكبر ثانيا لا تجب على المأموم إعادة الصلاة إذا علم بحال الامام مع أنه بذلك يتبين تقدم إحرامه على إحرام إمامه وعللوا ذلك بمشقة الاطلاع على حال الامام وأنه لا يلزمه تأمل حاله في بقية صلاته ع ش. وتقدم عن سم ما يؤيد الفرق ويأتي عنه ما يصرح به. (قوله تحسينا للظن به) قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده انتهى. وقد يعترض على كلا التعليلين بأنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال ولا مما يطلب الخروج من الخلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الاتيان بجميع الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال: سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا وأشار شرح الروض إلى دفعه بما حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفى منه بمجرد الاتيان به ع ش، وتقدم آنفا عن سم ما يندفع به الاعتراض الأول أيضا (قوله وكذا لا يضر الخ) قاله الحليمي واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد مغني ونهاية، وعبارة سم قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ المعتمد الضرر م ر اه. (قوله بواجب) كالبسملة نهاية
(٢٨١)