حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
اعتماده في الحقيقة على منكبيه) جزم به المغني (قوله يوجب اختيارها إلخ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر ا ه‍ قال ع ش قوله م ر وتعين طريق أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة ا ه‍ (قوله ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخلفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود وإن اعتمد عليها وأن المعتبر لعقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على عقب الامام وإن كان مرتفعا بالفعل م ر اه‍ وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع إلخ معتمد ونقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه رجع إليه آخرا ا ه‍ قول المتن (ويستديرون إلخ) أي والاستدارة أفضل من الصفوف ويصرح به قول الشارح م ر استحبابا ع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت السنن بالنسبة لشئ واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها على طريق نقل المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية والشارح أفضلية الاستدارة (قوله أي المأمومون) إلى قوله ومعلوم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما فعله إلى ويوجه (قوله ندبا) أي فيكره في حق من هو في غير جهة الامام عدم الاستدارة ع ش قول المتن (قوله في المسجد الحرام) أي وإن لم يضق خلافا للزركشي نهاية ويأتي في الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ا ه‍ (قوله لتميزها إلخ) أي الكعبة (قوله وتسوية بين الكل إلخ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها أي إلى جميع جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها ا ه‍ وهذا التفسير ظاهر تعليل المغني بقوله لاستقبال الجميع اه‍ أي بإضافة المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع الاشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم إليها في توجه كل من المقتدين إلى الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن (قوله وبه) أي بذلك التوجيه و (قوله ذلك) أي ندب الاستدارة (قوله لمن قيد إلخ) وهو الزركشي نهاية ومغني (قوله خلف المقام) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان المناسب أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ع ش وعبارة البجيرمي وفي القليوبي قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين الامام والكعبة لأن وجهه أي بابه كان من جهتها انتهى أي فالتعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر لحاله الأول فلا وقفة أصلا قال سم ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئذ فكان حق الامام مقدما انتهى ا ه‍ (قوله للاتباع) أي له (ص) وللصحابة من بعده شرح المنهج (قوله بقيده السابق) وهو الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة مطلقا وظاهر النهاية موافقة الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما نصه وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد ا ه‍ (قوله إذ لا تظهر) إلى قوله وشمل في النهاية (قوله بخلافه في جهته) فلو توجه الامام الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهتيه نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش انظر هل من الجهتين الركنان المحاذيان للجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الامام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الامام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة الامام ثلاثة أركان من جهة الكعبة اه‍ قوله:
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست