لأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الابدال كما أشار إليه الشارح رشيدي (قوله نعم إن ضاق الوقت الخ) أي وقد أمكنه التعلم سم. (قوله لتقصيره) أي بترك التعلم سم (قوله وحذف هذا) أي الاستدراك المذكور (قوله ولا يجوز الاقتداء الخ) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق لأنه كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة فإن كان في غيرها وبطلت صلاته فسيأتي في قوله:
وحيث بطلت صلاته الخ سم. (قوله في الحالين) أي في ضيق الوقت وسعته (قوله من حين إسلامه) إلى قول المتن: ولا تصح في المغني إلا قوله: أو في صلاة وقوله: وحيث إلى واختاره (قوله ومن التمييز في غيره الخ) والأوجه خلافا لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه نهاية وسم أي فيكون من البلوغ ع ش (قوله ومر حكمه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية إلا قوله: وحيث إلى واختار (قوله ومر حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله أيضا سم. قول المتن: (وإلا فتصح صلاته الخ) أفاد ضعف ما يأتي عن الامام فليتنبه له ع ش، لكن ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني إقرار ما يأتي واعتماده ويأتي آنفا عن الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا باعتماده أيضا (قوله وكذا الخ) عبارة المغني إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا اه (قوله أو في صلاة) فيه وقفة والقياس البطلان لأنه كان من حقه الكف عن ذلك رشيدي وهذا مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد اعتماده خلافا لما مر ويأتي عن ع ش (قوله في غير الفاتحة) أي أما في الفاتحة فتبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا لما ذكره الشارح بعد رشيدي (قوله أو بدلها) الأولى الواو (قوله وشرط إبداله) مبتدأ والضمير للكلام الأجنبي، و (قوله ذلك) خبره والإشارة لما ذكر من القدرة والعلم والعمد (قوله قبل السلام) أي أو بعده ولم يطل الفصل ع ش (قوله وحيث بطلت صلاته الخ) أي صلاة اللاحن في غير الفاتحة بأن قدر وعلم وتعمد كردي أي ولم يتدارك (قوله هنا) أي في اللحن في غير الفاتحة وغير بدلها (قوله وبين ما يأتي في الأمي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا و (قوله يعسر الاطلاع على حاله الخ) أي لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما عامدا سم (قوله واختار السبكي الخ) ضعيف ع ش وتقدم ما فيه (قوله ليس لهذا) أي اللاحن نهاية (قوله من البطلان) بيان لقوله: ما اقتضاه الخ ع ش (قوله مطلقا) أي في القادر والعاجز مغني ونهاية عبارة سم أي سواء قدر أو عجز كما عبر بذلك عنه في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل النسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط الصلاة اه. قول المتن: (ولا تصح قدوة رجل الخ). فرع: هل يصح الاقتداء بالملك الوجه الصحة لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة. فرع: هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تطور بصورة غير الآدمي كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر سم على المنهج اه ع ش وميل القلب إلى إطلاق