حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
النسوة مغني (قوله كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع على ما يفيده قوله م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الامام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا انتهى ا ه‍ ع ش (قوله وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍ (قوله خلافا للبغوي) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله وهو) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني (قوله به) أي بالعقب (قوله بخلاف عكسه) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الامام بحيث صار منكبه مقدما فليراجع ا ه‍ أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة (قوله إن تصور) أي كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت الشريف. (قوله وعلل) أي ابن الرفعة و (قوله الصحة) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش (قوله بأنها) أي المخالفة بتقدم بعض العقب (قوله وبه) أي بكون المخالفة يسيرة (قوله بين ما هنا) أي عدم ضرر التقدم ببعض العقب (قوله وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني (قوله وفي القعود إلخ) عطف على قوله في القيام (قوله بالألية) أي ولو في التشهد نهاية ومغني (قوله يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الأوجه نهاية ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الامام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار ا ه‍ (قوله وما ذكرته أوفق إلخ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو الغالب لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من القائم بخلاف العقب في المستلقي فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر بصري (قوله سواء) إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني (قوله اتحدا) أي الإمام والمأموم ع ش (قوله كأصابع القائم) أي أو الساجد كما نقله سم عن الشارح م ر ع ش (قوله اعتبر ما اعتمد عليه إلخ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش (قوله بأن لم يمكنه إلخ) أي أما إذا تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم (قوله إلا أن يقال
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست