الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني ونهاية. (قوله فكما ذكر) أي في الأواني لكن هذا بحسب الظاهر والانكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم، وعبارة ع ش: لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردد قال م ر: الأصح منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد اه (قوله يحرم عليهم) أي على غير إمام العشاء، و (قوله فعل العشاء) أي مع إمامها، و (قوله وعلى الامام) أي يحرم على إمام العشاء، و (قوله فعل المغرب) أي مع إمامها (قوله إنما يتعين) الأولى التأنيث، و (قوله بالفعل لهما) أي فعل العشاء والمغرب، و (قوله لا قبلهما) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى عن تقدير المضاف المذكور (قوله لدليل) يغني عنه ما بعده وكان الاخصر الأولى الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد في الفروع عبارة المغني ثم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع فقال: ولو اقتدى الخ (قوله مثلا) إلى قوله: وبحث جمع في المغني وإلى قوله: وأيضا في النهاية إلا أنه حكى الرد الآتي بقيل ثم أجاب عنه (قوله كأن مس فرجه) أي أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها مغني. قول المتن: (فالأصح الصحة في القصد الخ) قضيته أن هذا الامام يتحمل عن المأموم كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر سم على المنهج. أقول: وهو ظاهر لأن اعتقاد صحته صيره من أهل التحمل ع ش. قول المتن: (دون المس) أي ونحوه مما تقدم (اعتبارا بنية المقتدي) والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدي به مغني. قول المتن: (اعتبارا بنية المقتدي) ولا يشكل على هذا حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده لص ولا قولهم: ولو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له أي يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة نهاية، زاد المغني ما نصه:
والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر اه (قوله عنده) أي المقتدي ع ش (قوله دون القصد) ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ص، وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال وكلام شيخنا جواز كل من الامرين مغني، وقوله: بل يسجد وينتظره ساجدا قال ع ش: ذكر ذلك القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي: وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم على المنهج اه (قوله وبحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم والبصري وكذا الشهاب الرملي والطبلاوي كما في ع ش عن سم على المنهج (قوله أن محله) أي محل الصحة في الفصد (قوله إذا نسيه) أي نسي الامام كونه مفتصدا نهاية