حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
لأن المقتدين بالنبي (ص) وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك أي التقدم ولقوله (ص) إنما جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع مغني ونهاية (قوله القائم) إلى قوله أي فيما ساوى في المغني (قوله وفاقا لابن أبي عصرون) فقال أن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا أن الانفراد أفضل ع ش. قول المتن (في الجديد) أي والقديم لا تبطل مع الكراهة نهاية ومغني (قوله المبطلة) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل وجه الأفحشية خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الأطفيحي وقال شيخنا الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في الافعال فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي (قوله لما يأتي) عبارة النهاية والمغني كما سيأتي ا ه‍. (قوله فلا تبطل إلخ) ظاهره وإن وقع الشك في حال النية سم وع ش.
قال البيجرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل ا ه‍. فليراجع (قوله أما لو شك إلخ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع (قوله من أمامه) أي قدامه كردي (قوله فقدم إلخ) أي فيما جاء من أمامه سم (قوله وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ والضمير في صورتها يرجع للجماعة سم (قوله في الجمعة وغيرها إلخ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الامام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش (قوله فلا تنافي) أي بين الكراهة وبين عدم الضرر كردي (قوله المطلوبة) صفة للسنن (قوله مما مر) أي في إدراك فضيلة تكبيرة التحرم كردي (قوله أن من أدرك إلخ) بيان لما و (قوله أن المراد) مبتدأ خبره (من الواضح) المتقدم سم (قوله السبعة والعشرون إلخ) أي التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا فإذا قارن فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص غيره كالسجود ع ش (قوله في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح وإن كان المراد مطلقا فمحل تأمل لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ والحكم بأن عدم الاتيان بفضيلة منها يلغي الاتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع فلعل الأقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا للمحلي بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي اه‍. بصري وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق اه‍ (قوله تحصل له السبع والعشرون) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ (قوله كما تقرر) أي آنفا (قوله نعم) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن (قليلا) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله في العراة) أي وفي إمامة
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست